«طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا»[أبو داود ٢١٨٦، وابن ماجه ٢٠٢٥].
- مسألة:(وَتَحْصُلُ) الرجعة بأحد أمرين:
الأول: بالقول، اتفاقاً، فتحصل الرجعة بلفظ من ألفاظ الرجعة، نحو: راجعت امرأتي، أو ارتجعتها، أو أرجعتها، أو رددتها، أو أمسكتها، أو أعدتها؛ لأن هذه الألفاظ هي الواردة في النصوص؛ قال تعالى:(وبعولتهن أحق بردهن في ذلك)، وقوله تعالى:(فأمسكوهن بمعروف)، ولحديث عمران بن الحصين السابق، وألحق بها ما هو في معناها.
ولا تحصل الرجعة بـ: نكحتها، أو تزوجتها؛ لأن هذا كناية، والرجعة استباحة بُضْع مقصود، فلا تحل بالكناية؛ كالنكاح.
وسبق أن القاعدة عند شيخ الإسلام: أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها عرفاً، من قول أو فعل.
الثاني: تحصل الرجعة (بِوَطْئِهَا مُطْلَقاً) أي: نوى الرجعة به أو لم ينو به الرجعة؛ لقوله تعالى:(وبعولتهن أحق بردهن في ذلك)، فسمى الله تعالى الرجعة ردًّا، والرد يكون بالقول والفعل ولو بلا نية؛ كرد المغصوب، ولأن الطلاق سبب زوال الملك، وقد انعقد مع الخيار، والوطء من المالك يمنع زواله؛ كوطء البائع في مدة الخيار، وكما ينقطع به التوكيل في طلاقها.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تحصل الرجعة بالوطء مع النية؛ لحديث