للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧]، وللعلم برغبته فيها.

- فرع: لا تحصل الرجعة بالمباشرة؛ كالقبلة، واللمس، والنظر إلى فرجها بشهوة أو غيرها، ولا بالخلوة بها، والحديث معها؛ لأن ذلك كله ليس في معنى الوطء، إذ الوطء يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة، بخلاف ما ذُكِر.

- مسألة: (وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ)، يملك الزوج منها ما يملكه ممن لم يطلقها، فيصح أن تلاعن، ويلحقها ظهاره، وإيلاؤه، ويرث أحدهما صاحبه إجماعًا، ويصح خلعها، ولها ما للزوجة من نفقة وكسوة ومسكن، ولها أن تتشرف وتتزين له، وله السفر والخلوة بها، وعليها حكم الزوجات من لزوم المسكن ونحوه؛ لقوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك)، فسمى المطلق بعلاً، فدل على أنها زوجة.

فالرجعية لها حكم الزوجات (فِي غَيْرِ) أربع مسائل:

١ - (قَسْمٌ)، فلا يجب على الزوج أن يقسم لها؛ لأنه انعقد سبب زوال نكاحها، فأشبهت البائن في عدتها.

٢ - أن من وقف على أولاده، وشرط أن من تزوج من البنات لا حق لها، فتزوجت واحدة منهن أو أكثر، ثم طلقت؛ عاد إليها حقها؛ لفوات شرطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>