٣ - أن حضانة أولادها من غيره تعود إليها في مدة الرجعة؛ لقيام سبب الحضانة، وإنما امتنع حق الحضانة لمانع، فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم.
٤ - أنها كالمتوفى عنها زوجها في لزوم المنزل، لا في الإحداد؛ لقوله تعالى:(لا تخرجوهن من بيوتهن)[الطلاق: ١]، فلا تخرج ولو أذن لها المطلق؛ لأنه من حقوق العدة وهي حق لله، فلا يملك الزوج إسقاطه.
واختار ابن عثيمين: أنها كسائر الزوجات؛ لأن الرجعية زوجة، وأما الآية فالمراد به خروج المفارقة، وليس الخروج لأي سبب.
- مسألة:(وَتَصِحُّ) رجعة (بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ قَبْلَ غُسْلٍ)؛ لما روى مكحول:«أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ، وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ الأَشْعَرِيَّ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ: إِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ، يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي العِدَّةِ»[ابن أبي شيبة ١٨٨٩٩]، ولأن أثر الحيض يمنع الزوج الوطء كما يمنعه الحيض، فيحرم وطؤها قبل الغسل، فوجب أن يمنع ذلك ما يمنعه الحيض، ويوجب ما أوجبه الحيض كما قبل انقطاع الدم.
وأما بقية الأحكام من التوارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فتنقطع بانقطاع الدم؛ لأنه ليس من شرط انقضاء الحيضة الغسل، فتنقضي بانقطاع