٣ - أن يؤخرها لتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها؛ لعدم الإمكان إذاً، ولو قدر على الإخراج من غيره؛ لأن الأصل إخراج زكاة المال منه، وجواز الإخراج من غيره رخصة.
٤ - أن يؤخرها لغيبةِ المستحِقِّ؛ لتعذر الإخراج إذاً.
٥ - إذا كان المالك فقيراً محتاجاً لزكاته، بحيث تختل كفايته ومعيشته بإخراجها، وتوخذ منه الزكاة عند يساره؛ لزوال العارض.
- مسألة: تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؛ لعموم أدلة الزكاة، ولقول عمر رضي الله عنه:«ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الِيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهَا الزَّكَاةُ»، ونحوه: عن علي، وابن عمر، وجابر، وعائشة رضي الله عنهم [مصنف عبدالرزاق ٤/ ٦٦ - ٦٩].
- فرع:(وَيُخْرِجُ) الزكاة (وَلِيُّ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ) في مالهما (عَنْهُمَا)، كصرف نفقة واجبة عليهما؛ لأن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك صح التوكيل فيه.
- مسألة:(وَشُرِطَ لَهُ) أي: لإخراج الزكاة (نِيَّةٌ)؛ لحديث:«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»[البخاري ١، ومسلم ١٩٠٧]، من مكلفٍ، لا صغيرٍ أو مجنون؛ لعدم أهليته أداءَ الواجب، فينوي عنهما وليُّهما؛ لقيامه مَقامَه.
- فرع: تشترط نية الزكاة، فينوي الزكاة، أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك، وإن لم ينو، أو نوى صدقة مطلقة، لم يجزه ما أخرجه عما في ذمته؛ لعدم التعيين.