قال ابن عثيمين:(وعلم منه: أن للكافر حضانة على الكافر)؛ لعدم الضرر.
(وَ) الثالث: العدالة، فـ (لَا) تثبت الحضانة (لِفَاسِقٍ)؛ لأنه لا يُوَفِّي الحضانة حقها.
واختار ابن القيم: أن له الحضانة؛ لأنه لا يُعرَف أن الشارع فرق لذلك، ولأن العادة شاهدة أن الفاسق يحتاط لولده ويشفق عليه.
والرابع: التكليف، فلا تثبت الحضانة لمجنون - ولو غير مطبق -، ولا لمعتوه، ولا لطفل؛ لأنهم يحتاجون لمن يحضنهم.
والخامس: الاستطاعة، فلا تثبت لعاجز عنها؛ كأعمى وزَمِنٍ ونحوه؛ لعدم حصول المقصود به.
والسادس: ألا يكون به عيب متعدٍّ ضرره؛ كمرض معدٍ؛ لأنه يخشى على المحضون من ذلك.
(وَ) السابع: أن تكون المرأة خالية من زوج أجنبي، فـ (لَا) تثبت الحضانة (لِمُزَوَّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ)، ولو رضي الزوج؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السابق، وفيه:«أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي»، ولأنها تشتغل عن الحضانة بحقوق الزوج.