للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أن تتحد الجهة، والدرجة، وتختلف القوة: تُقدم الأقوى؛ فتقدم الخالة الشقيقة على الخالة لأب.

- فرع: (وَشُرِطَ كَوْنُهُ) أي: الحاضن العاصب (مَحْرَماً)، ولو برضاع أو مصاهرة، (لِأُنْثَى) محضونة، بلغت سبع سنين؛ لأنها محل الشهوة.

واختار ابن القيم: أن له الحضانة مطلقًا، ويسلمها إلى ثقة يختارها هو، أو إلى محرمه؛ لأنه قريب من عصباتها، وهو أولى من الأجانب والحاكم.

١٤ - (ثُمَّ) الحاضنة (لِذِي رَحِمٍ)، ذكرًا وأنثى غير من تقدم; لأن لهم رحمًا وقرابة يرثون بها عند عدم من تقدم؛ أشبهوا البعيد من العصبات.

١٥ - (ثُمَّ) تنتقل الحاضنة (لِحَاكِمٍ)؛ لأن له ولاية على من لا أب له ولا وصي، والحضانة ولاية.

- مسألة: (وَلَا تَثْبُتُ) الحضانة إلا بسبعة شروط:

الأول: كمال الحرية؛ لعجزه عنها بخدمة مولاه، فلا تثبت الحضانة حتى (لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ) وهو المبَعَّض؛ لأنها ولاية، وليس هو من أهلها.

واختار ابن القيم: عدم اشتراط الحرية؛ لعدم الدليل.

(وَ) الثاني: الإسلام، فـ (لَا) تثبت الحضانة (لِكَافِرٍ عَلَى) محضون (مُسْلِمٍ)؛ لأنه يفتنه عن دينه، ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته

<<  <  ج: ص:  >  >>