للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنها؛ لأن صفية لم تطلب، وجعفر رضي الله عنه طلب نائبًا عن خالتها، فقضى الشارع بها لها في غيبتها.

وعلى هذه الرواية: فأم الأب مقدمة على أم الأم، والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم، والعمة مقدمة على الخالة، وأقارب الأب من الرجال مقدمون على أقارب الأم، والأخ للأب أولى من الأخ للأم، والعم أولى من الخال، وهكذا.

فالضابط عند شيخ الإسلام: يقدم الأقرب مطلقًا، سواء من جهة الأب أو الأم.

- فرع: خلاصة ما تقدم، أن الترتيب لا يخلو من أربعة أقسام:

١ - أن تتحد الجهة، والدرجة، والقوة: تُقدم الأنثى؛ فتُقدم الأخت على الأخ.

٢ - أن تختلف الجهة: تُقدم جهة الأمومة على الأبوة؛ فتُقدم الخالة على العمة.

وعند شيخ الإسلام: تقدم جهة الأبوة، فتقدم العمة على الخالة، إلا إن كانت جهة الأم أقرب، فتُقدم؛ كأم الأم، وأم أب الأب، فتُقدم الأولى.

٣ - أن تتحد الجهة، وتختلف الدرجة: تُقدم الدرجة الأقرب؛ فتُقدم الأخت الشقيقة على بنت الأخت الشقيقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>