للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣ - (ثُمَّ) الحضانة (لِبَاقِي العَصَبَةِ) أي: عصبة المحضون، (الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ)، فتقدم الإخوة الأشقاء، ثم لأب، ثم بنوهم كذلك، ثم الأعمام، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام أب، ثم بنوهم كذلك، وهكذا.

وعُلم من ذلك: أن قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب؛ لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما: أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ» [البخاري: ٢٦٩٩].

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تقديم نساء العصبة فنساء الأب يقدمن على نساء الأم؛ (لأن مجمع أصول الشرع إنما يقدم أقارب الأب، في الميراث، والعقد، والنفقة، وولاية الموت والمال، وغير ذلك، ولم يقدم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام، فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف أصول الشريعة، ولكن قدم الأم لأنها امرأة؛ وجنس النساء في الحضانة مقدمات على الرجال، وهذا يقتضي تقديم الجدة أم الأب على الجد، كما قدم الأم على الأب، وتقديم أخواته على إخوته، وعماته على أعمامه، وخالاته على أخواله، هذا هو القياس والاعتبار الصحيح، وأما تقديم جنس نساء الأم على نساء الأب فمخالف للأصول والعقول).

وإنما قدم الشارع خالة ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم على عمتها صفية

<<  <  ج: ص:  >  >>