للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَوْمَ الْأَضْحَى فِي مُصَلَّى النَّاسِ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ، وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ» [الموطأ ٢/ ٤٨٣]، ولأنه كان ممنوعاً من ذلك قبل أن يضحي، فاستحب له ذلك كالمُحْرم.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يستحب؛ لأن الأصل في العبادات المنع، وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فيحتمل أنه فعله اتفاقاً، لا قصداً.

- مسألة: (وَإِنْ أَكَلَهَا) أي: ما يسن الأكل منه مما سبق، كلها (إِلَّا أُوقِيَّةً) تصدق بها (جَازَ)؛ لأنه يجب الصدقة ببعضها؛ لعموم قوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) وهذا مطلق، فيتناول أقل ما يقع عليه اسم اللحم، وهي أوقية، وإلا يتصدق منها بأوقية؛ بأن أكلها كلها؛ ضمن الأوقية بمثلها لحمًا؛ لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه؛ كالوديعة.

- مسألة: (وَحَرُمَ عَلَى مُرِيدِهَا) أي: مريد التضحية (أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ وَظُفُرِهِ وَبَشَرَتِهِ فِي العَشْرِ) الأول من ذي الحجة إلى ذبح الأضحية، وهو من المفردات؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>