للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} [المجادلة: ٢]، وقول المنكر والزور من أكبر الكبائر.

- مسألة: (وَهُوَ) أي: الظهار: (أَنْ يُشَبِّهَ) زوج (زَوْجَتَهُ، أَوْ) يشبه (بَعْضَهَا)؛ كيدها، أو ظهرها، (بِمَنْ) أي: بامرأة (تَحْرُمُ عَلَيْهِ) على التأبيد؛ كأمه وأخته من نسب، أو رضاع، أو بمن تحرم عليه إلى أمد؛ كأخت زوجته وخالتها.

(أَوْ) يشبه زوجته بـ (بَعْضِهَا) أي: ببعض من تحرم عليه على التأبيد أو إلى أمد؛ كظهر أمه أو أخته، (أَوْ) يشبه زوجته أو عضوًا منها (بِرَجُلٍ)؛ كأبيه أو زيد، أو عضو من الرجل؛ كظهره ورأسه، (مُطْلَقاً) أي: سواء كان الرجل ذا قرابة، أو أجنبيًّا.

- فرع: (لَا) يكون ظهارًا لو شبه زوجته (بِشَعْرٍ، وَسِنٍّ، وَظُفُرٍ، وَرِيقٍ) ممن تحرم عليه على التأبيد، أو إلى أمد؛ كأن يقول: أنت علي كشعر أمي، (وَنَحْوِهَا)؛ كدمعها، وعرقها، ودمها؛ لأنها ليست من الأعضاء الثابتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>