للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: (وَإِنْ قَالَتْهُ) أي: قالت الزوجة (لِزَوْجِهَا) نظير ما يصير به مظاهرًا؛ كقولها: أنت عليَّ كظهر أبي؛ (فَلَيْسَ بِظِهَارٍ)؛ لقوله تعالى -: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} [المجادلة: ٢]، فخصهم بذلك; ولأن الظهار قول يوجب تحريمًا في النكاح، فاختص به الرجل؛ كالطلاق.

- فرع: (وَعَلَيْهَا) أي: على الزوجة التي قالت لزوجها نظير ما يصير به مظاهرًا؛ (كَفَّارَتُهُ) أي: كفارة الظهار؛ لما ورد عن إبراهيم النخعي: «أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ ظَاهَرَتْ مِنَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ، فَاسْتَفْتَى لَهَا فُقَهَاءَ كَثِيرَةً، فَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ، فَأَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا ثَمَنُ أَلْفَيْنِ» [عبد الرزاق: ١١٥٩٦]، ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور كالآخر، ولأن الظهار يمين مكفرة، فاستوى فيها المرأة والرجل.

ولا تجب عليها الكفارة إلا (بِوَطْئِهَا مُطَاوِعَةً)؛ كالرجل إذا ظاهر منها.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: أن عليها كفارة يمين لا كفارة ظهار؛ بمنزلة من حرم على نفسه شيئًا من الحلال؛ لأنه ليس بظهار، ومجرد الإتيان بالمنكر من القول والزور لا يوجب كفارة الظهار، بدليل سائر الكذب، وتحمل عتق الرقبة في قصة عائشة بنت طلحة على كفارة اليمين.

- مسألة: (وَيَصِحُّ) الظهار (مِمَّنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ) من الأزواج، مسلمًا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>