للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) الخامس: (طَلَاق) الرجل امرأته (فِي مَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا) المخوف قبل الدخول (١)، أي: إذا طلق زوجته فرارًا في مرض الموت المَخُوفِ، ثم مات؛ تقرر الصداق عليه كاملًا بالموت؛ لأنه يجب عليها عدة الوفاة إذن، ومعاملةً له بضد قصده؛ كالفارِّ بالطلاق من الإرث، والقاتل، ما لم تتزوج قبل موته، أو ترتدَّ عن الإسلام؛ لأنها لا ترثه إذن.

(وَ) السادس: (لَمْسُ) الزوجة (أَوْ نَظَرٌ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فِيهِمَا) أي: في اللمس والنظر للفرج ولو بلا خلوة، (وَتَقْبِيلُهَا) ولو بحضرة الناس؛ لأن ذلك نوع استمتاع، فأوجب المهر كالوطء، ولمفهوم قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية [البقرة: ٢٣٧]، وحقيقة اللمس التقاء البشرتين.

قال ابن عثيمين: (وعن الإمام أحمد رحمه الله، عبارة جامعة، وهي: إذا استحل منها ما لا يحل إلا لزوجها؛ فقد استقر المهر).

- مسألة: (وَيُنَصِّفُهُ) أي: المهرَ المسمى (كُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ) أي: قِبل الزوج؛ كطلاقه، وردَّته، ونحوه، إذا كان ذلك (قَبْلَ دُخُولٍ)؛ لقوله تعالى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}


(١) عبارته توهم أن المهر يتقرر بالطلاق، وقد تبع في هذه العبارة ما في الإقناع، والمذكور في الشرح هنا بيَّنه البهوتي في الكشاف، موافقًا ما في المنتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>