٢ - أن يكون الزوج (مِمَّنْ يَطَأُ مِثْلُهُ) وهو ابن عشر سنين، وإلا لم يتقرر المهر؛ لعدم التمكن من الوطء.
٣ - أن تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها، وهي بنت تسع سنين؛ للتعليل السابق.
٤ - أن تكون الخلوة (مَعَ عِلْمِهِ) بأنها عنده، فإن لم يعلم بكونها عنده فلا يتقرر المهر؛ لعدم تمكنه من الوطء إذاً.
٥ - (إِنْ لَمْ تَمْنَعْهُ) الزوجة من وطئها، فإن منعته منه؛ لم يتقرر المهر؛ لأنه لم يحصل التمكين.
وقال شيخ الإسلام: (ويتقرر المهر بالخلوة وإن منعته الوطء، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب).
- فرع: تُقرِّرُ الخلوةُ المذكورةُ المهرَ كاملًا:
١ - ولو لم يطأ.
٢ - ولو كان بالزوجين أو بأحدهما مانع حسي؛ كجَبٍّ ورَتَق وهزال ونحوه.
٣ - ولو كان بهما أو بأحدهما مانع شرعي؛ كإحرام وحيض وصوم.
لأن الخلوة نفسها مقررة للمهر لعموم ما تقدم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute