للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يكون الزوج (مِمَّنْ يَطَأُ مِثْلُهُ) وهو ابن عشر سنين، وإلا لم يتقرر المهر؛ لعدم التمكن من الوطء.

٣ - أن تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها، وهي بنت تسع سنين؛ للتعليل السابق.

٤ - أن تكون الخلوة (مَعَ عِلْمِهِ) بأنها عنده، فإن لم يعلم بكونها عنده فلا يتقرر المهر؛ لعدم تمكنه من الوطء إذاً.

٥ - (إِنْ لَمْ تَمْنَعْهُ) الزوجة من وطئها، فإن منعته منه؛ لم يتقرر المهر؛ لأنه لم يحصل التمكين.

وقال شيخ الإسلام: (ويتقرر المهر بالخلوة وإن منعته الوطء، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب).

- فرع: تُقرِّرُ الخلوةُ المذكورةُ المهرَ كاملًا:

١ - ولو لم يطأ.

٢ - ولو كان بالزوجين أو بأحدهما مانع حسي؛ كجَبٍّ ورَتَق وهزال ونحوه.

٣ - ولو كان بهما أو بأحدهما مانع شرعي؛ كإحرام وحيض وصوم.

لأن الخلوة نفسها مقررة للمهر لعموم ما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>