للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النور: ٦]، وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه: أن عُوَيمرًا العجلاني رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَنْزَلَ الله القُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ»، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه، فلاعَنَها [البخاري: ٤٧٤٥، ومسلم: ١٤٩٢]، وقصةِ هلال بن أمية [البخاري: ٢٦٧١].

- مسألة: لا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون (بَيْنَ زَوْجَيْنِ)، ولو قبل الدخول، فلا لعان بقذف أمته، ولا بقذف أجنبية؛ لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: ٤]، ثم خص الأزواج من عمومها بقوله: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: ٦]، فيبقى ما عداه على مقتضى العموم.

بشرط أن يكون الزوجان: (بَالِغَيْنِ، عَاقِلَينِ)؛ لأنه لهما يمين، أو شهادة، وكلاهما لا يصح من مجنون، ولا من غير بالغ، إذ لا عبرة بقولهما.

فإذا قذف أجنبية فعليه الحد؛ للآية السابقة، وليس له أن يلاعنها؛ لما تقدم، أما إن قذف زوجته بالزنى؛ فله أن يلاعنها (لِإِسْقَاطِ الحَدِّ).

الشرط الثاني: وجود القذف الذي يترتب عليه الحد أو التعزير، بأن يقذفها بالزنى في القُبل أو الدبر؛ لأن كُلًّا قذف يجب به الحد، (فَمَنْ قَذَفَ

<<  <  ج: ص:  >  >>