الحال الثانية: أن يكون بينهما شرط؛ بأن يشترط أحدهما على الآخر ما يلزمه هو: فتفسد المساقاة؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، فأفسدته كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على رب المال.
ويستثنى من ذلك: الجداد، لو اشتُرِط على العامل؛ لأنه لا يخل بمقصود العقد، فصح كتأجيل ثمن في بيع.
وقيل: يصح اشتراط كل واحد ما على الآخر أو بعضه، لكن يعتبر أن يكون ما يلزم كلًّا منهما معلوماً؛ قياساً على قول أحمد في صحة اشتراط رب المال كون الجداد على العامل؛ ولأن الأصل في الشروط الصحة.
- مسألة:(وَتَصِحُّ المُزَارَعَةُ)، وهي: دفع أرضٍ وحبٍّ لمن يزرعه ويقوم عليه، أو دفع حبٍّ مزروعٍ يُنمَّى بالعمل لمن يقوم عليه، بجزء معلوم مما يخرج منها.
ودليل جوازها: حديث ابن عمر السابق، وزارع علي، وسعد بن مالك - أي: سعد بن أبي وقاص -، وعبد الله بن مسعود. [البخاري معلقاً بصيغة الجزم ٣/ ١٠٤، ووصلها ابن أبي شيبة في مسألة المزارعة ٧/ ٣٢٣]، ولأن الحاجة داعية إليها كالمضاربة والمساقاة، بل الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره؛ لكونه مقتاتاً.