المساقاة (إِذَا فُسِخَتْ) بفسخ أحدهما، أو بموته، ونحو ذلك (بَعْدَهُ) أي: بعد ظهور الثمرة؛ كالمضارب، وتقدم.
- مسألة: فيما يلزم العامل، وفيما يلزم رب المال من العمل، ولا يخلو ذلك من حالين:
الحال الأولى: ألا يكون هناك شرط بينهما، فهو على ثلاثة أقسام:
١ - (وَ) يجب (عَلَى عَامِلٍ كُلُّ مَا فِيهِ نُمُوٌّ أَوْ صَلَاحٌ) لثمر وزرع؛ من سقي، وحرث، وآلته، وتلقيح، وقلع ما يحتاج إلى قلعه، وإصلاح موضعه، ونحو ذلك، (وَ) يجب عليه أيضاً: (حَصَادٌ وَنَحْوُهُ) كتجفيف وحفظ إلى قسمة؛ لأن ذلك كله فيه صلاح الزرع وزيادته؛ فهو لازم للعامل بإطلاق العقد.
٢ - (وَ) يجب (عَلَى رَبِّ أَصْلٍ حِفْظٌ) أي: ما فيه حفظ الأصل؛ من سد حائط، وإجراء نهر، وحفر بئر، وثمن دولاب، (وَنَحْوُهُ)؛ كآلته التي تديره، وشراء ما يلقح به ونحوه؛ لأن هذا ليس من العمل، فهو على رب المال.
٣ - (وَ) يجب (عَلَيْهِمَا) أي: العامل ورب المال (بِقَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا جَدَادٌ)؛ لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة، فمن له من الثمرة الثلث فعليه ثلث الجداد، وهكذا.