للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل نصيب ابني؛ (فَلَهُ مِثْلُهُ مَضْمُوماً إِلَى المَسْأَلَةِ) أي: مسألة الورثة؛ فتصحِّح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعيَّن، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان، فللموصى له الثُلُث، وإن كانوا ثلاثة فله الرُبُع؛ لأنه بذلك يحصل له مثل نصيب الوارث المعين.

وعُلم منه: صحة الوصية بذلك؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه: «أَنَّهُ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ» [ابن أبي شيبة: ٣٠٧٩٦]، ولأن المراد تقدير الوصية، فلا أثر لذكر الوارث.

- مسألة: (وَ) إن وصَّى لرجل (بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ) ولم يبين ذلك الوارث، كان (لَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ) أي: أقل الورثة مضمومًا إلى مسألتهم؛ لأنَّه اليقينُ، وما زاد مشكوكٌ فيه، فله مع ابن وبنت الرُبُع، وله مع زوجة وابن التُسُع، وهكذا.

- مسألة: (وَ) إن وصَّى لرجل (بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ) ولم يحدده كان (لَهُ سُدُسٌ) بمنزلةِ سدسٍ مفروضٍ؛ لأن السَّهم في كلام العرب السُّدس، كما قال إياس بن معاوية [مصنف ابن أبي شيبة: ٣٠٨٠٠]، ولما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ، فَجَعَلَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ» [البزار: ٢٠٤٧، وضعفه]، ولأن السُدُس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة، فتنصرف الوصية إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>