للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يفئ، وإكراه الحاكم رجلين زوجهما وليَّان ولم يعلم السابق منهما؛ لأنه قول حُمِل عليه بحق؛ فصح؛ كإسلام المرتد.

- فرع: يشترط للإكراه أربعة شروط:

الأول: أن يكون المكرِه قادرًا بسلطان، أو تغلب؛ كاللص ونحوه على إيقاع ما هدد به؛ لأن غيره لا يُخاف وقوع المحظور به؛ لأنه يمكن دفعه.

الثاني: أن يغلب على ظن المكرَه نزول الوعيد به إن لم يُجِب المكرِهَ إلى ما طلبه، مع عجزه عن دفعه وهربه واختفائه.

واختار شيخ الإسلام: أنه لو استوى الطرفان لكان إكراهًا، ولا يلزم غلبة الظن بذلك، وقال: (وأما إن خاف وقوع التهديد، وغلب على ظنه عدمه؛ فهو محتمل في كلام أحمد).

الثالث: أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيرًا؛ كالقتل، والضرب الشديد، والحبس والقيد الطويلين، وأخذ المال الكثير.

وأما الضرب اليسير، فإن كان في حق من لا يبالى به؛ فليس بإكراه، وإن كان في ذوي المروءات على وجه يكون إخراقًا بصاحبه وغضًّا له وشهرة له في حقه، فهو كالضرب الكثير فى حق غيره.

الرابع: أن يكون الإكراه بغير حق، فإن كان بحق؛ وقع طلاقه؛ لما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>