للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتياطاً لحظ الفقراء، وإبراءً للذمة، فإذا كانت الأوراق النقدية تبلغ نصاباً بالفضة ولا تبلغه بالذهب، قُدِّرت الأوراق النقدية بالفضة؛ لأنه الأحظ للفقراء، وكذا العكس.

- فرع: (وَيُضَمَّانِ) أي: الذهب والفضة بعضهما إلى بعض (فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ)؛ لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة، فهما كنوعي الجنس الواحد.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: لا يضمان إلى بعض في تكميل النصاب، قال المجد: (يروى عن أحمد أنه رجع إليها أخيراً)، لما تقدم في أول كتاب الزكاة من أنهما جنسان مختلفان يجوز التفاضل فيهما عند مبادلة أحدهما بالآخر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد السابق: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»، وهذا يشمل ما إذا كان عنده ذهب أو لا.

- فرع: يضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء لا بالقيمة؛ لأن الضم بالأجزاء متيقن، بخلاف الضم بالقيمة فإنه ظن وتخمين.

فعشرة مثاقيل ذهباً نصف نصاب، ومائة درهم فضة نصف نصاب، فإذا ضم النصفان كَمَل النصاب، فتجب الزكاة، بخلاف عشرة مثاقيل وتسعين درهماً تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل، فلا تضم.

- فرع: (وَ) تضم (العُرُوضُ) التي للتجارة (إِلَى كُلٍّ مِنْهُما)، أي: إلى الذهب والفضة، قال الموفق: (لا أعلم فيه خلافاً)؛ لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العُروض، وهي تقوم بكل منهما، فكانا مع القيمة جنساً واحداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>