- فرع: المعتبر في نصاب الأثمان هو الوزن اتفاقًا، فلو بلغ وزن الذهب في الدينار والفضة في الدرهم نصاباً وجبت الزكاة، ولو لم تبلغ النصاب بالعدد؛ لحديث أبي سعيد السابق:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».
فلو مَلَك (١٥) ديناراً وزنها (٢٠) مثقالاً، وجبت عليه الزكاة.
واختار شيخ الإسلام: أن المعتبر العدد، وأن نصاب الأثمان ما تعارف الناس عليه في كل عصر أنه دينار أو درهم، سواء كان خالصاً أو مشوباً، قلَّ الذهب والفضة فيهما أو كثر، فلا تجب الزكاة في المثال السابق، وتجب عليه الزكاة لو ملك (٢٠) ديناراً ولو خف وزنها عن (٢٠) مثقالاً؛ لأن الأحاديث السابقة علقت الحكم على العدد، كما في قوله:«عِشْرُونَ دِينَارًا» و «مِائَتَيْ دِرْهَمٍ»، ولم يَرِد تحديد الدينار والدرهم بالوزن، ولم يكن يضرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل تجلب مضروبة مختلفة الأوزان، فتعلق الحكم بما عده الناس ديناراً أو درهماً.
- فرع: تقدر الأوراق النقدية بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة؛