- فرع: يستثنى من أفضلية التأخير: من دام عذره؛ كامرأة ومريض لا يرجى برؤه، فالتقديم في حقهما أفضل؛ إدراكاً لفضيلة أول الوقت، إلا في شدة الحر، على ما سبق في مواقيت الصلاة.
- مسألة: سفر من تلزمه الجمعة في يومها لا يخلو من حالين:
١ - أن يكون السفر بعد الزوال: وأشار إليه بقوله: (وَحَرُمَ سَفَرُ مَنْ تَلْزَمُهُ) أي: الجمعةُ (بَعْدَ الزَّوَالِ) حتى يصلِّيَها؛ لتركها بعد وجوبها عليه، إلا في حالتين:
أأن يأتي بها في طريقه.
ب إذا كان له عذر يبيح له ترك الجمعة، كخوف فوت رفقته بسفر مباح.
٢ - أن يكون السفر قبل الزوال، وأشار إليه بقوله:(وَكُرِهَ قَبْلَهُ) أي: قبل الزوال؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً:«مَنْ سَافَرَ مِنْ دَارِ إقَامَةٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ دَعَتْ عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ، لَا يُصْحَبُ فِي سَفَرِهِ، وَلَا يُعَانُ عَلَى حَاجَتِهِ»[عزاه الحافظ للدارقطني في الأفراد، وفيه ابن لهيعة]، وخروجاً من الخلاف، (مَا لَمْ يَأْتِ بِهَا) أي: الجمعة (فِي طَرِيقِهِ، أَوْ يَخَفْ فَوْتَ رُفْقَةٍ)؛ كما تقدم.