للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الدارقطني ١٦٢٣]، ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه: «مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ» [البخاري ٢٣٤٩، ومسلم ٨٥٩]، واحتج بهما أحمد، وعن عبد الله بن مسعود ومعاوية رضي الله عنهما: (أَنَّهُمْ صَلَّوُا الجُمُعَةَ ضُحًى) [ابن أبي شيبة ٢/ ١٠٧].

وعنه، واختاره ابن قدامة: يجوز فعلها في الساعة السادسة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» [البخاري ٨٨١، ومسلم ٨٥٠]، وعليه تحمل الأحاديث والآثار السابقة، قال ابن قدامة: (ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه أنهم صَلَّوْا أولَ النهار)، وأما حديث عبد الله بن سيدان فقال عنه البخاري: (لا يتابع على حديثه، بل عارضه ما هو أقوى منه).

٢ - وقت الاستحباب: بعد الزوال، وفاقاً؛ لما روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: «كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ» [مسلم ٨٦٠]، وروي ذلك عن علي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة ٢/ ١٠٧ - ١٠٨]، وخروجاً من الخلاف.

وآخر وقت الجمعة: يمتد (إِلَى آخِرِ وَقْتِ) صلاة (الظُّهْرِ) بلا خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>