تتمتُها إذا كان يَملِكُ البعض (عَلَيْهِ) أي: على الشخص، (بِمَعْرُوفٍ)؛ لقوله تعالى:(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، بثلاثة شروط:
الشرط الأول: كون المنفِق من عمودي نسبه أو وارثًا له إن كان من غير عمودي النسب، وأشار إليه بقوله:(لِكِلٍّ مِنْ أَبَوَيْهِ) أي: أبيه وأمه إجماعًا؛ لقولِه تعالى:(وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)[البقرة: ٨٣]، ومِن الإحسانِ الإنفاقُ عليهما، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ»[أحمد: ٢٤٠٣٢، وأبو داود: ٣٥٢٨، والنسائي: ٤٤٤٩، وابن ماجه: ٢١٣٧]، (وَإِنْ عَلَوا)؛ كأجداده وجداته؛ لدخولهم في اسم الآباء، حتى ذوي الرحم منهم؛ كأجداده المدلين بإناث؛ لقوله تعالى:(ملة أبيكم إبراهيم)، فسمى إبراهيم أبًّا وهو جد.
(وَ) تجب النفقة أو تتمتها، على الشخص لكل واحد من (وَلَدِهِ)، ذَكراً كان أو أنثى؛ لقولِه تعالى:(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ)[البقرة: ٢٣٣]، ولحديث عائشة رضي الله عنها السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة:«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ»، (وَإِنْ سَفَلَ)؛ لدخولهم في اسم الأولاد، حتى ذوي الرحم منهم؛ كولد البنت.