للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتمتُها إذا كان يَملِكُ البعض (عَلَيْهِ) أي: على الشخص، (بِمَعْرُوفٍ)؛ لقوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، بثلاثة شروط:

الشرط الأول: كون المنفِق من عمودي نسبه أو وارثًا له إن كان من غير عمودي النسب، وأشار إليه بقوله: (لِكِلٍّ مِنْ أَبَوَيْهِ) أي: أبيه وأمه إجماعًا؛ لقولِه تعالى: (وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) [البقرة: ٨٣]، ومِن الإحسانِ الإنفاقُ عليهما، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ» [أحمد: ٢٤٠٣٢، وأبو داود: ٣٥٢٨، والنسائي: ٤٤٤٩، وابن ماجه: ٢١٣٧]، (وَإِنْ عَلَوا)؛ كأجداده وجداته؛ لدخولهم في اسم الآباء، حتى ذوي الرحم منهم؛ كأجداده المدلين بإناث؛ لقوله تعالى: (ملة أبيكم إبراهيم)، فسمى إبراهيم أبًّا وهو جد.

(وَ) تجب النفقة أو تتمتها، على الشخص لكل واحد من (وَلَدِهِ)، ذَكراً كان أو أنثى؛ لقولِه تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ) [البقرة: ٢٣٣]، ولحديث عائشة رضي الله عنها السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ»، (وَإِنْ سَفَلَ)؛ لدخولهم في اسم الأولاد، حتى ذوي الرحم منهم؛ كولد البنت.

<<  <  ج: ص:  >  >>