للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: تجب النفقة للأصول والفروع (وَلَوْ حَجَبَهُ) أي: الغنيَّ منهم (مُعْسِرٌ)؛ فمن له أبٌ وجدٌّ معسران وجَبَت عليه نفقتهما، ولو كان الغني المنفق محجوباً مِن الجدِّ بأبيه المُعسِر؛ لأن بينهما قرابة توجب العتق، ورد الشهادة، أشبه الولد والوالدين القريبين.

- فرع: تجب النفقة للأصول والفروع حتى ذوي الأرحام منهم؛ كأجدادِه المُدلين بإناث، وجدَّاته الساقطات في الميراث، وولد البنت؛ لما تقدم.

- مسألة: (وَ) تجب النفقة أو تتمتها على الحواشي، كأخ وعم ونحوهم، إن كان المنفِق وارثًا للمنفَق عليه، فتجب النفقة (لِكُلِّ مَنْ يَرِثُهُ) المنفِق (بِفَرْضٍ)؛ كولد الأم، (أَوْ تَعْصِيبٍ)؛ كأخ وعمٍّ لغير الأم، سواء ورثه الآخر كالأخ، أو لا كالعمَّةِ؛ لقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، ثم قال: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) [البقرة: ٢٣٣]، فأوجب على الأب نفقة الرَّضاع، ثم أوجب مثل ذلك على الوارث، وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب.

- فرع: (لَا) تجب النفقة لمن يرثه (بِرَحِمٍ)، وهو من ليس بذي فرض ولا تعصيب؛ كخال وخالة، (سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ) كما سبق؛ لعدم النص فيهم، ولأن قرابتهم ضعيفة، فهم كسائر المسلمين في أن المال يُصرَف إليهم

<<  <  ج: ص:  >  >>