للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحال الثالثة: أن يَغُرَّ الرجل المرأة بأنه ذو مال، فتتزوجه على ذلك، ثم يتبين أنه معسر: فلها الخيار؛ لما فيه من التغرير بالمرأة، قال ابن القيم: (وهو الذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها).

- فرع: (لَا) يحق للزوجة الفسخ إن أعسر الزوج (بِمَا) أي: بنفقةٍ ماضية باقية (فِي ذِمَّتِهِ)؛ لأن البدن قد قام بدونها، والنفقة الماضية دَيْنٌ، وكالصداق إذا أعسر به بعد الدخول.

- مسألة: (أَوْ) أي: إن (غَابَ) زوج موسر عن زوجته لم يخل ذلك من حالين:

الأولى: ألا تتعذر النفقة عليها، كما لو ترك لها نفقة، أو قُدِر على ماله، أو أمكنها تحصيل نفقتها باقتراض أو نحوه: فليس لها حق الفسخ؛ لأن الإنفاق عليها من جهته غير متعذر.

(وَ) الثانية: إن (تَعَذَّرَتْ) نفقته عليها؛ بأن لم يترك لها نفقة، ولم يُقْدَر له على مال، ولم يُمكِنها تحصيل نفقتها (بِاسْتِدَانَةٍ) أي: اقتراض (أَوْ نَحْوِهَا: فَلَهَا الفَسْخُ)؛ لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر، فكان لها الخيار؛ كحال الإعسار، ولأن في الصبر ضررًا أمكن إزالته بالفسخ، فوجبت إزالته؛ دفعًا للضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>