(وَ) القسم الثاني: (يُبَاحُ) الطلاق (لَهَا) أي: للحاجة إليه؛ كسوء خلق المرأة، أو لسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، فيباح له؛ دفعًا للضرر عن نفسه، ولأن المكروه يباح عند الحاجة.
(وَ) القسم الثالث: (يُسَنُّ) الطلاق في أحوال:
١ - (لِتَضَرُّرِهَا) أي: الزوجة ببقاء النكاح (بِالوَطْءِ)، أو لتضررها بما يحوجها إلى المخالفة من شقاق وغيره؛ لإزالة الضرر عنها.
٢ - (وَ) لـ (تَرْكِهَا) أي: الزوجة، (صَلَاةً، وَعِفَّةً وَنَحْوَهُمَا) من حقوق الله الواجبة؛ لتفريطها في حقوق الله تعالى إذا لم يمكنه إجبارها عليها، ولأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن من إفساد فراشه، وإلحاقها به ولدًا من غيره إذا لم تكن عفيفة.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يجب الطلاق لتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى، قال شيخ الإسلام:(إذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها وإلا كان ديوثًا)، وورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ بِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ - الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ -، وَالدَّيُّوثُ»[أحمد ٦١٨٠، والنسائي ٢٥٦٢].