للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقسم الرابع: يحرم الطلاق في الحيض، وفي النفاس، وفي طهر وطئ فيه، ويأتي.

والقسم الخامس: يجب الطلاق؛ كطلاق المُولي بعد التربص أربعة أشهر من حلفه إذا لم يفئ؛ لما يأتي في بابه.

- مسألة: (وَلَا يَصِحُّ) الطلاق (إِلَّا مِنْ زَوْجٍ)، عاقلٍ، مختار، أو وكيله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ».

ويستثنى: الحاكم على مُولٍ بعد التربص إن أبى الفيئة والطلاق، ويأتي في الإيلاء موضحًا.

ولا يخلو الزوج من ثلاثة أمور:

١ - أن يكون بالغًا: فيصح طلاقه بلا خلاف.

٢ - أن يكون غير مميز: فلا يصح طلاقه بلا خلاف.

٣ - أن يكون مميزاً: فيصح، وأشار إليه بقوله: (وَلَوْ) كان الزوج (مُمَيِّزًا يَعْقِلُهُ)؛ لقول علي رضي الله عنه: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ» [علقه البخاري ٧/ ٤٥، ووصله ابن أبي شيبة ١٧٩١٤]، وقال رضي الله عنه: «اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ» [ابن أبي شيبة ١٧٩٤٠]، فيعلم منه: أن فائدته أن لا يطلقوا، ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق؛ أشبه طلاق البالغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>