للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعنى كون المميز يعقل الطلاق: أن يعلم المميز أن زوجته تبين منه، وتحرم عليه إذا طلقها.

وعنه: لا يصح طلاق غير البالغ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ» [أحمد ٢٤٦٩٤، وأبو داود ٤٤٠٣، والنسائي ٣٤٣٢، وابن ماجه ٢٠٤١]، ولأنه غير مكلف، فلم يقع طلاقه؛ كالمجنون.

- مسألة: (وَ) طلاق من زال عقله لا يخلو من أمرين:

الأول: (مَنْ عُذِرَ بِزَوَالِ عَقْلِهِ)؛ كالمجنون، والنائم، والمغمى عليه، والمبرسم، أو أكره على شرب مسكر فشربه، أو أكل بنجاً ونحوه لتداو؛ لم يقع طلاقه؛ لحديث عائشة السابق، ولقول علي رضي الله عنه السابق: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ»، ولأن الطلاق قول يزيل الملك، فاعتبر له العقل؛ كالبيع.

الثاني: من لم يعذر بزوال عقله؛ وقع طلاقه؛ كمن شرب ما يزيل العقل، وهو مختار، عالم به وبتحريمه: فيقع طلاقه، ويؤاخذ بسائر أقواله، ولو خلط في كلامه وقراءته، أو سقط تمييزه بين الأعيان؛ لأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف، كما قال علي رضي الله عنه: «إِنَّ السَّكْرَانَ إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى»، وأقره عليه عمر رضي الله عنه [عبدالرزاق ١٣٥٤٢]،

<<  <  ج: ص:  >  >>