للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار شيخ الإسلام: لا تُحجب الأم إلى السُّدُس إذا كانوا محجوبين بالأب، وتقدمت المسألة.

- مسألة: حجب الأشخاص نوعان:

النوع الأول: حجب نقصان: وهو مَنْع الشخص من أوفر حظيه، وتقدم بيان كثير منه؛ كحجب الزوج من النصف إلى الربع بسبب وجود الفرع الوارث.

والنوع الثاني: (حَجْبُ الحِرْمَانِ): وهو مَنْع الشخص من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة إلا خمسة، وأشار إليهم بقوله: (لَا يَدْخُلُ عَلَى) خمسةٍ: (الزَّوْجَيْنِ، وَالأَبَوَيْنِ، وَالوَلَدِ) ذكراً كان أو أنثى.

- ضابط: (الأصول لا يحجبهم إلا أصولٌ، والفروع لا يحجبهم إلا فروعٌ، والحواشي يحجبهم أصولٌ وفروعٌ وحواشٍ)، (وَ) على هذا:

- (يَسْقُطُ الجَدُّ بِالأَبِ)؛ لإدلائه به، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعدهم.

- (وَ) يسقط (كُلُّ جَدٍّ) أبعدَ بجدٍّ أقربَ منه؛ لأنه يدلي به، فيَسْقط أبو أبي الأب بأبي الأب.

- (وَ) يسقط (ابْنٌ أَبْعَدُ بِـ) ـابن (أَقْرَبَ) منه وإن لم يُدْلِ به؛ لقربه، فيَسْقط ابن ابن ابن، بابن ابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>