للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمانية، للزوج النصف وهو ثلاثة، وللأخت كذلك، وللأم الثلث اثنان، والتركة: عشرون درهمًا.

فتنسب نصيب الزوج وهو ثلاثة إلى المسألة فتجده رُبُعها وثُمُنها؛ فتعطيه من التركة رُبُعها وثُمُنها وهو: سبعة ونصف، وتفعل بنصيب الأخت كذلك، وتنسب نصيب الأم وهو اثنان إلى المسألة فتجده رُبُعها، فتعطيها من التركة رُبُعها وهو: خمسة.

الطريقة الثانية: (وَإِنْ شِئْتَ: ضَرَبْتَ سِهَامَهُ) أي: كل وارث (فِي التَّرِكَةِ، وَقَسَمْتَ الحَاصِلَ عَلَى المَسْأَلَةِ فَمَا خَرَجَ؛ فَـ) ـهو (نَصِيبُهُ)، ففي المثال السابق: تضرب سهم الزوج ثلاثة في التركة عشرين، فيحصل: ستون، فتقسمها على المسألة، فيخرج: سبعة ونصف، وهي نصيبه من التركة، وتفعل بسهم الأخت كذلك، فيحصل لها ما ذكر، وتضرب سهم الأم اثنين في التركة عشرين فيحصل: أربعون، فتقسمها على المسألة، فيخرج: خمسة، وهي نصيبها من التركة.

- فرع: (وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الطُّرُقِ) وهي معروفة في كلام الفرضيين رحمهم الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>