للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجاعل لا أنه أجير، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام (١).

- مسألة: إن عمل مُعَدٌّ لأخذ أجرة؛ كالحجام، والخياط، والمكاري، ونحوهم، وقد أُذِن له في العمل؛ فله أجرة المثل؛ لدلالة العرف على ذلك.

(وَإِنْ عَمِلَ) شخص (غَيْرُ مُعَدٍّ لِأَخْذِ أُجْرَةٍ لِغَيْرِهِ عَمَلاً بِلَا جُعْلٍ)؛ فلا شيء له؛ لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه.

(أَوْ) عمل (مُعَدٌّ) لأخذ أجرة لغيره عملاً، (بِلَا إِذْنٍ؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ)؛ لتبرعه بعمله حيث بذله بلا عوض.

(إِلَّا) في صورتين:

الأولى: (فِي تَحْصِيلِ مَتَاعِ) غيره (مِنْ بَحْرٍ أَوْ فَلَاةٍ؛ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ) وإن لم يأذن له ربه، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه، وترغيباً لمن ينقذه من الهلاك.


(١) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٨/ ٨٤): (الصحيح من قولي العلماء: أن هذه المشاركات -المزارعة والمساقاة والمضاربة- إذا فسدت وجب نصيب المثل لا أجرة المثل، فيجب من الربح أو النماء إما ثلثه وإما نصفه؛ كما جرت العادة في مثل ذلك؛ ولا يجب أجرة مقدرة؛ فإن ذلك قد يستغرق المال وأضعافه وإنما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح، والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسماة؛ بل جزء شائع من الربح مسمًّى).

<<  <  ج: ص:  >  >>