للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا (فَـ) متى كان الفسخ:

- (مِنْ عَامِلٍ) قبل تمام العمل: فـ (لَا شَيْءَ لَهُ)؛ لأنه فوَّت على نفسه حيث لم يأت بما شُرِط عليه.

وقال ابن عثيمين: لو قيل إذا تضرر الجاعل بفسخ العامل الجعالة، أنه يضمن العامل ما يلحق الجاعل من الضرر؛ لكان له وجه.

وقد ذكر ابن رجب في قواعده: أن التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررًا على أحد المتعاقدين، أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد؛ لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يُمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه، فيجوز على ذلك الوجه.

- (وَمِنْ جَاعِلٍ) لم يخل من أمرين:

١ - أن يكون الفسخ قبل شروع العامل في العمل: فلا شيء للعامل؛ لأنه عمل غير مأذون فيه.

٢ - أن يكون الفسخ بعد شروع العامل في العمل: فـ (لِعَامِلٍ أُجْرَةُ) مثل (عَمَلِهِ)؛ لأنه عمل بعوض ولم يسلم له، فكان له أجرة عمله، وما عمله بعد الفسخ لا أجرة له عليه؛ لأنه غير مأذون فيه.

واختار ابن عثيمين: له نسبة عمله من الجعالة، فإذا عمل ثلث العمل؛ فله ثلث الجعل، لا ثلث الأجرة؛ لأنه دخل في الجعالة على أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>