للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أنه لا يشترط في الجعالة أن يكون العمل معلوماً، أو أن تكون المدة معلومة؛ فتصح الجعالة مع جهالة العمل وجهالة المدة؛ لأن العمل لا يصير لازماً، فلا يشترط كونه معلوماً، بخلاف الإجارة، ولأن الحاجة داعية إلى كون العمل مجهولاً، وكذلك المدة؛ لكونه لا يعلم موضع الضالة.

- مسألة: (فَمَنْ فَعَلَهُ) أي: العمل المسمى عليه الجُعْل، لم يخلُ من ثلاثة أحوال:

١ - أن يفعله (بَعْدَ عِلْمِهِ) أي: بعد أن بلغه الجُعْل؛ (اسْتَحَقَّهُ)؛ لأن العقد استقر بتمام العمل، فاستحق ما جُعِل له؛ كالربح في المضاربة.

٢ - أن يبلغه الجعل في أثناء العمل: فإنه يستحق من الجعل حصة تمام العمل إن أتمه بنية الجُعْل؛ لأن عمله قبل بلوغ الجُعْل وقع غير مأذون فيه، فلم يستحق عنه عوضًا؛ لأنه بذل منافعه متبرعًا بها.

٣ - أن يفعل العمل المجاعل عليه قبل أن يبلغه الجعل: لم يستحق شيئًا من الجعل؛ لأنه متبرع بعمله، وحرم عليه أخذ الجعل؛ لأنه من أكل المال بالباطل، إلا إن تبرع له به ربه بعد إعلامه بالحال.

- مسألة: (وَ) الجعالة عقد جائز من الطرفين، قال في الشرح: (لا نعلم في ذلك خلافًا)؛ لأنها عقد على مجهول، فكانت جائزة؛ كالمضاربة، (لِكُلٍّ) من الجاعل والمجعول له (فَسْخُهَا) متى شاء؛ كسائر العقود الجائزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>