للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، فإن العمل قد يكون مجهولاً؛ كرد الضالة، فلا تنعقد الإجارة عليه، وقد لا يوجد من يتبرع به.

- مسألة: (وَيَجُوزُ جَعْلُ شَيْءٍ مَعْلُومٍ)، بالرؤية أو الوصف، (لِمَنْ يَعْمَلُ عَمَلاً) مباحًا، (وَلَوْ) كان العمل المباح (مَجْهُولاً؛ كَرَدِّ عَبْدٍ، وَلُقَطَةٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ)، أو لمن يعمل له مدة ولو مجهولة؛ كمن حرس زرعي، أو أذَّن في هذا المسجد فله في كل شهر كذا.

وعلم من كلامه:

١ - أنه يشترط في الُجعْل أن يكون معلوماً؛ لأن العوض يصير لازماً بإتمام العمل، فاشترط العلم به.

فإن كان مجهولاً؛ لم يصح، نحو: من رد عبدي فله نصفه ونحوه.

ويستثنى من ذلك: إن كان من مال حربي، فيصح مجهولًا؛ كثُلُث مال فلان الحربي، لمن يدل على قلعة؛ لحديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ» [أحمد: ٢٣٩٨٨، وأبو داود: ٢٧٢١].

٢ - أنه يشترط أن يكون العمل في الجعالة مباحاً؛ فلا يصح على غناء وزِنًى؛ لقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).

<<  <  ج: ص:  >  >>