للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تحول في أثناء المدة لعذر، كأن يجد المستأجر العين معيبة عيباً لم يكن المستأجر علم به حال العقد؛ فله الفسخ، قال في المغني: (بغير خلاف نعلمه)؛ لأنه عيب في المعقود عليه فأثبت الخيار؛ كالعيب في المبيع.

- مسألة: (وَإِنْ حَوَّلَهُ) أي: المستأجِرَ (مَالِكُ) الدار ونحوها قبل انقضاء مدة الإجارة؛ (فَلَا شَيْءَ لَهُ) من الأجرة؛ لأنه لم يسلم إلى المستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة، فلم يستحق شيئاً.

والحكم فيما إذا امتنع الأجير من تكميل العمل، أو من التسليم في بعض المدة أو المسافة كذلك، فلا يستحق شيئاً من الأجرة؛ لما سبق، فمن اكترى دابة فامتنع المكري من تسليمها في بعض المدة، أو أجَّر نفسه أو عبده للخدمة مدة وامتنع من إتمامها، أو أجر نفسه لبناء حائط، أو خياطة، أو حفر بئر، أو حمل شيء إلى مكان، وامتنع من إتمام العمل.

وقال ابن قدامة: (وقال أكثر الفقهاء: له أجر ما سكن؛ لأنه استوفى ملك غيره على سبيل المعاوضة، فلزمه عوضه كالمبيع إذا استوفى بعضه، ومنعه المالك بقيته).

وقال ابن عثيمين: (قد يقال: إنه إذا كان لعذر فإنه يلزم المستأجر أجرة بقية المدة، والعذر مثل أن يمنع صاحب الدار من الاستيلاء عليها، فحينئذ نقول: له ما بقي من المدة، وللمستأجر أن يطالب الذي منعه بمقدار المدة التي منعه إياها).

<<  <  ج: ص:  >  >>