للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الفَرْضِ شَيْءٌ، وَلَا عَصَبَةَ) معهم؛ (رُدَّ) الفاضل عن الفروض (عَلَى كُلِّ) ذي فرض من الورثة (بِقَدْرِ فَرْضِهِ)؛ كالغرماء، يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم؛ لقول الله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال: ٧٥]، وهؤلاء من ذوي الأرحام، وقد ترجحوا بالقُرب إلى الميت، فيكونون أولى من بيت المال، لأن بيت المال لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب، ولما صح عن علي رضي الله عنه: «أنه كان يرد على كل ذي سهم، إلا الزوجَ والمرأة» [مصنف ابن أبي شيبة: ٣١١٧٣].

- فرع: يرد على جميع أهل الفروض (مَا عَدَا الزَّوْجَيْنِ)، فلا يُردُّ عليهما باتفاق أهل العلم (١)؛ لقول الله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى


(١) فُهم من كلام شيخ الإسلام أنه يقول بالرد على الزوجين أيضًا؛ لما ورد في مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٣٨) أنه سئل: عن امرأة ماتت، وخلفت زوجًا وبنتًا وأمًّا وأختًا من أم، فما يستحق كل واحد منهم؟ فأجاب: هذه الفريضة تقسم على أحد عشر: للبنت ستة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، ولا شيء للأخت من الأم؛ فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم. وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة وأحمد. ومن لا يقول بالرد: كمالك والشافعي، فيقسم عندهم على اثني عشر سهما: للبنت ستة، وللزوج ثلاثة، وللأم سهمان، والسهم الثاني عشر لبيت المال. انتهى.
قال البعلي في مختصر الفتاوى المصرية ص ٤٢٠، بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام هذا: (وظاهر هذا أنه رد على الزوج، وفيه نظر)، ووافقه ابن عثيمين، فقال: (وفي ذلك نظر من وجوه ثلاثة)، ثم ذكرها، وقال: (والظاهر أن هذه التي ظاهرها الرد على الزوج سهو أو سَبْقَةُ قلم، والله أعلم) ينظر: تسهيل الفرائض ص ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>