للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والهبة شرعًا: تمليك جائز التصرف مالًا معلومًا، أو مجهولًا تعذر علمه، موجودًا مقدورًا على تسليمه، غير واجب في الحياة، بلا عوض.

والعطية هنا: الهبة في مرض الموت.

- مسألة: الهبة، والصدقة، والهدية، والعطية: معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بلا عوض، وأحكام كل واحدة من هذه المذكورات تجري في البقية، فإن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط فصدقة، وإن قصد بإعطائه إكرامًا، أو توددًا، أو مكافأة فهدية، وإن لم يقصد بإعطائه شيئًا مما ذكر فهبة، وعطية، ونحلة.

- مسألة: (وَالهِبَةُ)، والصدقة، والهدية، والعطية؛ (مُسْتَحَبَّةٌ) إذا قصد بها وجه الله تعالى؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا» [البيهقي ١١٩٤٦]، وما ورد في فضل الصدقة أشهر من أن يذكر، ولما فيها من سل سخائم القلوب، وزرع الألفة والمحبة بين المتهادين.

- مسألة: (وَيَصِحُّ هِبَةُ) ما يلي:

١ - (مُصْحَفٌ)، وإن لم يصح بيعه، قال الحارثي: (ولا أعلم فيه خلافًا).

٢ - (وَكُلُّ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ) تصح هبته؛ لأنها تمليك في الحياة، فصحت فيما صح فيه البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>