وإن لم يَخرج العبد كله من الثلث فإنه يَعتق منه بقدر الثُلُث إن لم تُجِز الورثة عتق باقيه، فلو كانت الوصية لعبده بثُلُث المال، وقيمته مائة دينار، وله سوى العبد خمسون دينارًا، فمجموع ماله: مائة وخمسون دينار؛ وثُلُثها: خمسون، وهي نصف قيمة العبد، فيَعتق من العبد نصفه.
الحالة الثانية: أن يوصي لعبده بمال معين لا يدخل هو فيه: فلا تصح الوصية، كدار وفرش وثوب ومائة من مال؛ لأنه يصير للورثة، فكأنه وصَّى لهم بما يرثونه.
- مسألة:(وَ) تصح الوصية (بِحَمْلٍ) معين من أمة أو حيوان؛ إذا تحقق وجوده قبل الوصية؛ لجريان الوصية مجرى الإرث.
ولا تصح بحمل معين إذا لم يتحقق وجوده قبل الوصية؛ وأما الوصية بحمل غير معين كأن يوصي بما تحمله دابته أو شجرته فيصح، ويأتي في الوصية بالمعدوم.
واختار شيخ الإسلام: عدم صحة الوصية بحمل أمته منفردًا عن أمه؛ لحديث أبي أيوبَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»[أحمد: ٢٣٥١٣، والترمذي: ١٢٨٣]، وليس التفريق مختصًّا بالبيع، بل هو عام في كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسير.