للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَ) تصح الوصية (لِحَمْلٍ تُحُقِّقَ وُجُودُهُ) حين الوصية أو قبلها، بأن تضعه لأقلَّ من ستَّة أشهرٍ من الوصيَّة إن كانت فراشًا، أو لأقلَّ من أربع سنين إن لم تكن كذلك؛ لأنها تعليق على خروجه حيًّا، والوصية قابلة للتعليق بخلاف الهبة، ولأنها تجري مجرى الميراث.

فإن لم يتحقق وجوده فلا تصح الوصية، كما لو وصى لمن تحمل هذه المرأة؛ لأن الوصية تمليك، فلا تصح للمعدوم، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث.

واختار شيخ الإسلام: تصح الوصية للمعدوم بالمعدوم، فيكون الريع للفقراء إلى أن يحدث المعدوم فيكون لهم؛ لأنه يصح في الوقف فكذا في الوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>