للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الموت خمسين، وقد أوصى لزيد بمائة ولعمرو بخمسين ولمحمد بخمسين، ولم تُجِز الورثةُ الوصيةَ؛ (تَحَاصُّوا) أي: الموصى لهم (فِيهِ) أي: في الثُلث، فيدخل النقص على الجميع بالقِسط، وعلى هذا فإن نسبة الثُلُث إلى مجموع الوصايا في المثال السابق: الرُبُع، فيعطى كل واحد رُبُعَ وصيته، ولا فرق بين متقدمهم ومتأخرهم؛ لأنَّهم تساوَوا في الأصل وتفاوتوا في المقدار، فوجبت المُحاصَّة؛ (كَمَسَائِل العَوْلِ) ويأتي بيانها في كتاب الفرائض.

- مسألة: (وَتُخْرَجُ) جميع (الوَاجِبَاتِ) التي على الميت (مِنْ) قضاء (دَيْنٍ، وَحَجٍّ) واجب، (وَزَكَاةٍ)، ونذر، وكفارة (مِنْ) جميع (رَأْسِ المَالِ مُطْلَقاً) أي: سواء كان أوصى به أو لم يوص اتفاقًا؛ لقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء: ١٢]، ولحديث سعد بن الأَطْوَل رضي الله عنه قال: مات أخي وترك ثلاث مائة دينار، وترك ولدًا صغارًا، فأردت أن أنفقها عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ، فَاقْضِ عَنْهُ» [أحمد: ١٧٢٢٧، وابن ماجه: ٢٤٣٣]، ولأن حق الورثة إنما هو بعد أداء الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>