- فرع:(وَتَصِحُّ) الوصية لأجنبي بما زاد على الثلث، والوصية لوارث (مَوْقُوفَةً عَلَى الإِجَازَةِ) أي: إجازة الورثة لهما بعد الموت؛ لأن المنع لحقهم فإذا رَضُوا بإسقاطه جاز.
- فرع: تعتبر الإجازة بعد موت الموصي؛ لأن حق الورثة لا يثبت إلا بموته.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تصح في حياة الموصي إذا وقعت في حال مرضه؛ فليس له الرجوع؛ لأنه تعلق حقهم بماله وانعقد لهم سبب الإرث؛ فيصح ولو قبل وجود الشرط.
الحالة الرابعة: أن تكون مكروهة: وأشار إليها المؤلف بقوله: (وَتُكْرَهُ) الوصية (مِنْ فَقِيرٍ) عرفًا (وَارِثُهُ مُحْتَاجٌ)؛ لحديث سعد السابق، ولأنَّه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب.
الحالة الخامسة: أن تكون مباحة: إذا وصى بجميع ماله وليس له وارث؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه:«إِنَّكُمْ مِنْ أَحْرَى حَيٍّ بِالكُوفَةِ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ وَلَا يَدَعْ عَصَبَةً وَلَا رَحِمًا، فَمَا يَمْنَعُهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ»[عبد الرزاق: ١٦٣٧١]، ولأنَّ المنع فيما زاد على الثُّلث لحقِّ الورثة، فإذا عُدموا زال المانع.
- مسألة:(فَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالوَصَايَا)، كأن يكون ثلث ماله عند