للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَإِنْ جَنَى رَقِيقٌ) عبد أو أمة، ولو مدبراً، أو أم ولد (خَطَأً أَوْ عَمْداً) لا قود فيه؛ كالجائفة والمأمومة، أو عمداً فيه القود (وَاخْتِيرَ المَالُ) أي: اختار ولي الجناية المال، (أَوْ أَتْلَفَ) الرقيق (مَالاً)، فلا يخلو من أمرين:

الأول: أن تكون الجناية أو الإتلاف (بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ): فإنه يتعلق ذلك الواجب بالجناية أو الإتلاف برقبة الرقيق؛ لأنه لا يمكن تعلقها بذمة الرقيق؛ لأن الرقيق لا ذمة له، فيفضي إلى إلغاء الحق، ولا يمكن تعلقها بذمة السيد؛ لأنه لم يجن، فتعين تعلقها برقبة الرقيق؛ كالقصاص.

وإذا تعلق ذلك برقبة الرقيق: (خُيِّرَ) سيده (بَيْنَ) أحد ثلاثة أمور:

١ - بين (فِدَائِهِ بِأَرْشِ الجِنَايَةِ)، أو قيمة متلفه؛ إن كان ذلك أقل من قيمته.

٢ - (أَوْ تَسْلِيمِهِ لِوَلِيِّهَا) أي: ولي الجناية؛ فيملكه.

٣ - أو يبيعه، ويدفع ثمنه لولي الجناية ومالك المتلف؛ لأنه إن أدى قيمته فقد أدى عوض المحل الذي تعلقت به الجناية، وإن باعه أو سلَّمه لوليها فقد دفع المحل الذي تعلقت به الجناية.

فإن كان أرش الجناية أكثر من قيمة الرقيق؛ لم يكن على السيد أكثر من قيمته؛ لأن حق المجني عليه لا يتعلق بغير رقبة الجاني، فلم يكن على سيده

<<  <  ج: ص:  >  >>