٢ - (وَ) يحصل قبض (صُبْرَةٍ) وهي: الطعام المجتمع كالكُومة، (وَ) قبض (مَنْقُولٍ) كثياب وحيوان (بِنَقْلٍ)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:«كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافاً، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ»[البخاري ٢١٦٦، ومسلم ١٥٢٧].
٣ - (وَ) يحصل قبض (مَا يُتَنَاوَلُ) كالأثمان والجواهر (بِتَنَاوُلِهِ)؛ إذ العرف فيه ذلك.
٤ - (وَ) يحصل قبض (غَيْرِهِ) أي: غير ما تقدم من عقار وثمر على الشجر (بِتَخْلِيَةٍ) مع عدم مانع، بأن يخلي بينه وبين المشتري، كأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها؛ عملاً بالعرف.
- مسألة:(وَالإِقَالَةُ) وهي نقض البيع وإبطاله (فَسْخٌ) للعقد لا بيع؛ لأنها عبارة عن الرفع والإزالة، يقال: أقال الله عثرتك، أي: أزالها، وبدليل جوازها في السلم مع إجماعهم على المنع من بيعه قبل قبضه.
ويترتب على كونها فسخ مسائل، منها: أنها تصح بعد نداء الجمعة، ولا يثبت فيها خيار المجلس، وتصح قبل قبض المبيع، ولو نحو مكيل، وغيرها.
- مسألة:(تُسَنُّ) الإقالة (لِلنَّادِمِ)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً، أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»[ابن ماجه ٢١٩٩].