الأول: أن الشرط لازم في حقه، ولا يمكنه إبطاله؛ كسائر التعاليق.
وعند شيخ الإسلام: أن التعليق لا يخلو من أمرين:
١ - أن يكون التعليق على شرط محض؛ كقوله: إن قدم زيد فأنت طالق، فليس له إبطاله.
٢ - أن يكون التعليق يقصد به إيقاع الجزاء؛ كما لو علقه على عوض، بأن قال إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق: فلا يلزم قبل قبول المرأة؛ قياساً على عقد الكتابة، قال رحمه الله:(التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء: إن كان معاوضة، فهو معاوضة، ثم إن كانت لازمة، فلازم، وإلا فلا، فلا يلزم الخلع قبل القبول، ولا الكتابة، وقول من قال: التعليق لازم؛ دعوى مجردة).
والثاني:(طَلُقَتْ) الزوجة طلاقاً بائنًا (بِعَطِيَّتِهِ) الألف؛ لوجود المعلق عليه، (وَلَوْ تَرَاخَتِ) العطية؛ لأنه علَّق الطلاق بشرط فكان على التراخي؛ كسائر التعاليق.
- مسألة:(وَإِنْ قَالَتْ) الزوجة: (اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ، أَوْ) قالت: اخلعني (عَلَى أَلْفٍ)، أو قالت: اخلعني ولك ألف؛ (فَفَعَلَ) أي: خلعها؛ (بَانَتِ) الزوجة بذلك؛ لأن الباء للمقابلة، و (على) في معناها، ولو لم يذكر الألف؛ لأن السؤال كالمعاد في الجواب، (وَاسْتَحَقَّهَا) أي: استحق الزوج الألف؛ لأنه فعل ما جعلت الألف في مقابلته.