للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الأول: المسنون، وأشار إليه بقوله: (وَيُسَنُّ حِنْثٌ، وَيُكْرَهُ بِرٌّ: إِذَا كَانَتِ) اليمين (عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ)؛ كمن حلف أن يأكل ثومًا، (أَوْ) كانت اليمين على (تَرْكِ مَنْدُوبٍ)؛ كمن حلف على ترك صلاة الضحى، أو ترك إصلاح بين اثنين، ونحو ذلك، ويكره برُّه؛ لحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه السابق، وفيه: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»، ولما يترتب عليه من الثواب بترك المكروه امتثالًا وفعل المندوب.

القسم الثاني: المكروه: إذا كانت اليمين على فعل مندوب، أو ترك مكروه؛ فيكره الحنث في اليمين، ويستحب بره؛ لما يترتب على بِرِّهِ من الثواب الحاصل بفعل المندوب، وترك المكروه، وأشار إليه بقوله: (وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ).

القسم الثالث: الواجب، وأشار إليه بقوله: (وَيَجِبُ) الحنث (إِنْ كَانَتْ) اليمين (عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ)؛ كمن حلف أن يشرب خمرًا، (أَوْ) كانت اليمين على (تَرْكِ وَاجِبٍ)؛ كمن حلف أن يقطع رحمه، ويحرم بره؛ لما في بِرِّهِ من الإثم بفعل المحرم، أو ترك الواجب.

القسم الرابع: المحرم، وأشار إليه بقوله: (وَعَكْسُهُ) أي: عكس الوجوب، وهو التحريم، إذا كانت اليمين على فعل واجب، أو ترك محرم،

<<  <  ج: ص:  >  >>