للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - (وَبِنْتُهَا)، أي: بنت الأخت مطلقاً، (وَبِنْتُ وَلَدِهَا) أي: بنت ابن الأخت، وبنت بنت الأخت (وَإِنْ سَفَلَتْ)؛ لقوله تعالى: {وبنات الأخ وبنات الأخت} [النساء: ٢٣]، قال ابن رشد: (اتفقوا على أن بنت الأخت اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة، مباشرة أو من قبل أمها أو من قبل أبيها).

٥ - (وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ) شقيق أو لأب أو لأم، (وَبِنْتُهَا)، أي: بنت بنت الأخ، (وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ)؛ لقوله تعالى: {وبنات الأخ} [النساء: ٢٣]، قال ابن رشد: (اتفقوا على أن بنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها، أو من قبل أبيها، أو مباشرة).

٦ - (وَعَمَّةٌ) مطلقًا، أي: من كل جهة، وهن جميع أخوات آبائك وأجدادك وإن علون، اتفاقاً؛ لقوله تعالى: {وعماتكم} [النساء: ٢٣].

٧ - (وَخَالَةٌ مُطْلَقاً)، أي: من كل جهة، وهن جميع أخوات أمهاتك وجداتك وإن علون، اتفاقاً؛ لقوله تعالى: {وخالاتكم} [النساء: ٢٣].

(وَ) القسم الثاني: يحرمن بالرضاع، وهن سبع، أشار إليه: (يَحْرُمُ بِرَضَاعٍ مَا يَحْرُمُ بِنَسَبٍ)، فكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها بالرضاع؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» [البخاري ٢٦٤٥، ومسلم ١٤٤٧]، ولأن الأمهات والأخوات

<<  <  ج: ص:  >  >>