للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَالحَمْلُ يَرِثُ وَيُورَثُ) عنه ما ملكه بنحو إرثٍ أو وصية؛ لما يأتي من الأدلة، وذلك بشرطين:

الشرط الأول: أن يُعلم أنه كان موجودًا حال موت مورثه، ويتحقق ذلك بأمرين:

أأن تأتي به أمه لأقلَّ من ستة أشهر من حين موت المورث، سواء كانت عند الولادة فراشًا أو لا، إذ الستة أشهر أقل مدة الحمل اتفاقاً -ويأتي في العِدد-، فحياته دليل أنه كان موجودًا قبل موت.

ب أن تأتي به لأكثرَ من ستة أشهر ودون أربع سنين وهي عند الولادة غير فراش لأحد؛ فإن كانت فراشاً لزوج يطأ أو سيد يطأ فهو غير متحقق الوجود؛ لاحتمال أن يكون من وطء حادث.

فإن ولدته لأكثرَ من أربع سنين من حين موت المورث فهو غير متحقق الوجود مطلقاً؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين؛ لأنها أكثر ما وجد.

واختار ابن عثيمين: أنه يرث إذا لم توطأ بعد موت مورثه؛ لأن مدة الحمل قد تزيد على أربع سنين، ولا دليل على التحديد.

والشرط الثاني: أن ينفصل كله حيًّا حياة مستقرة، ويعرف ذلك: (إِنِ اسْتَهَلَّ صَارِخاً (١)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا


(١) قال الخلوتي في الديات (٦/ ١٣٨) عند قول صاحب المنتهى: (وإن سقط حيًا لوقتٍ يعيش لمثلِه -وهو: نصفُ سنة فصاعدًا-، ولو لم يَسْتَهِلَّ؛ ففيه ما فيه مولودًا): (وأقول: قد يؤخذ منه: أنه لا يرث إذا استهل صارخًا إلا إذا كان في وقت يعيش لمثله، وهو نصف سنة فأكثر، فَقيِّدْ به ما سبق في الفرائض).

<<  <  ج: ص:  >  >>