اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ وُرِّثَ» [أبو داود ٢٩٢٠]، قال في القاموس:(واستهل الصبي: رفع صوته بالبكاء)، (أَوْ وُجِدَ دَلِيلُ حَيَاتِهِ)؛ كأن يعطس، أو يتنفس، أو يرتضع، أو يوجد منه ما يدل على حياة؛ كحركة طويلة ونحوها؛ لدلالة هذه الأشياء على الحياة المستقرة، فيثبت له حكم الحي كالمستهل، (سِوَى حَرَكَةٍ أَوْ تَنَفُّسٍ يَسِيرَيْنِ، أَوِ اخْتِلَاجٍ)؛ لأنها لا تدل على حياة مستقرة ولو علمت الحياة إذن؛ لأنه لا يعلم استقرارها؛ لاحتمال كونها كحركة المذبوح.
- مسألة: من مات عن حمل يرثه وورثه غيره، لم يخل ذلك من أمرين:
الأول: أن يرضى الورثة بأن يوقف الأمر على وضعه: فهذا أولى؛ خروجًا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة.
(وَ) الثاني: (إِنْ) لم يرضوا، و (طَلَبَ الوَرَثَةُ) أو بعضهم (القِسْمَةَ) أي: قسمة التركة؛ لم يجبروا على الصبر، وتنقسم التركة كالتالي: