للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولادة الاثنين كثيرة معتادة، فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد، وما زاد عليهما نادر، فلا يوقف له شيء، فيُقَدَّر أنه سيولد ميتاً، وذكراً، وأنثى، وذكرين، وأنثيين، وذكر وأنثى.

٢ - (وَيُدْفَعُ لِمَنْ لَا يَحْجُبُهُ) الحمل (إِرْثُهُ كَامِلاً)؛ كالجدة، فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه.

٣ - (وَ) يدفع (لِمَنْ يَنْقُصُهُ) الحملُ، أي: يحجبه حجب نقصان (اليَقِينُ)، وهو أقل ميراثه.

٤ - ومن سقط بالحمل؛ لم يعط شيئًا؛ للشك في إرثه؛ كرجل مات عن زوجة حامل منه، وعن إخوة وأخوات، فلا يعطى الإخوة شيئًا؛ لاحتمال أن يولد من يسقطهم.

فمن مات عن زوجة وابن وحمل، دفع لزوجته الثمن، ووقف للحمل نصيب ذكرين؛ لأنه أكثر من نصيب بنتين، فتصح المسألة من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، للابن سبعة، ويوقف أربعة عشر إلى الوضع.

- مسألة: (فَإِذَا وُلِدَ) الحمل؛ (أَخَذَ نَصِيبَهُ) من الموقوف، (وَرُدَّ ظظ مَا بَقِيَ) لمستحقه، (وَإِنْ أَعْوَزَ شَيْئاً)؛ بأن ولدت أكثرَ من ذكرين والموقوفُ إرثهما؛ (رَجَعَ) على من هو في يده بباقي ميراثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>