للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - بين الزوجين إذا خيف شقاقُ بينِهما، أو خافت الزوجة إعراض الزوج عنها، ويأتي في عشرة النساء.

٤ - بين المتخاصمين في غير مال.

٥ - بين المتخاصمين في المال، وهو المراد هنا.

- مسألة: (وَالصُّلْحُ فِي الأَمْوَالِ قِسْمَانِ):

(أَحَدُهُمَا): صلح (عَلَى الإِقْرَارِ، وَهُوَ نَوْعَانِ):

النوع الأول: (الصُّلْحُ) الواقع (عَلَى جِنْسِ الحَقِّ) المقَرِّ به، (مِثْلُ أَنْ يُقِرَّ) جائز التصرف (لَهُ) أي: لمن يصح تبرعه (بِدَيْنٍ) معلوم، (أَوْ عَيْنٍ) بيده، كهذا البر أو الثوب، (فَيَضَعَ) المقَرُّ له عن المقِرِّ من الدين البعضَ، (أَوْ يَهَبَ لَهُ) من العين (البَعْضَ، وَيَأْخُذَ البَاقِيَ) من الدين أو العين: (فَيَصِحُّ) ذلك، ويكون في الدين إبراء، وفي العين هبة؛ لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه، كما لا يمنع من استيفائه؛ لأنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلم غرماء جابر ليضعوا عنه. [البخاري: ٢١٢٧].

- فرع: يشترط لصحة هذا النوع من الصلح ثلاثة شروط:

١ - أن يكون (مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ)، فإن كان ممن لا يصح تبرعه،

<<  <  ج: ص:  >  >>